فرسان نيوز-أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه لن يتم تمديد مرحلة استقبال الطعون
بنتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، والتي انتهت يوم أمس الثلاثاء
.
إلى ذلك، كشف المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة ان اجمالي عدد الطعون التي سجلت لدى محاكم البداية والاستئناف في المملكة على نتائج الانتخابات حتى نهاية الميعاد القانوني وصلت الى (47) طعنا، منها 12 طعناً بنتائج الانتخابات اللامركزية، و(35) طعنا بنتائج الانتخابات البلدية.
وأشار القطاونه في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى ان محاكم البداية في المملكة استقبلت خلال المدة القانونية 35 طعنا بنتائج الانتخابات البلدية، موزعة كالتالي: عمان تسعة طعون، واربد ثمانية، والسلط ثلاثة ، والكرك طعن واحد، والطفيلة اثنان، وعجلون اثنان، وجرش ثلاثة ، والمفرق ستة ، والزرقاء طعن واحد.
وفيما يتعلق بالطعون المسجلة على نتائج الانتخابات اللامركزية بين القطاونه أنها بلغت 12طعناً توزعت بواقع خمسة طعون لدى محكمة استئناف عمان، وطعن واحد لدى محكمة استئناف معان، وستة طعون لدى محكمة اسئناف اربد.
وأكد القطاونه فيما يتعلق بمحافظات مادبا والعقبة ومعان فلم تتبلغ الهيئة بأي طعون بخصوص نتائج الانتخابات البلدية بها، كما لم تتمكن من التواصل مع بعض محاكم البداية للوقوف على العدد النهائي للطعون المقدمة اليها. وفي ذات السياق، نبه القطاونة إلى أن محاكم البداية ستشرع في النظر في دعاوى الطعون بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي.
ولفت القطاونه إلى أن قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة يكون قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.
وبين القطاونه أنه إذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها فإنه يتوجب على الهيئة ووفقاً لأحكام القانون أن تحدد موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الإقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الإقتراع الأول، لافتا إلى أنه على الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة.
ونبه القطاونة الى أنه يجب على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر في الحد الأعلى من تاريخ ورودها إليها.
أما بخصوص الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، بين القطاونه أنه يتوجب على محاكم الاستئناف أن تصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً ويتوجب على المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.
وأوضح القطاونه بخصوص الأعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته أنها تعتبر صحيحة، أما إذا إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.
إلى ذلك، كشف المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة ان اجمالي عدد الطعون التي سجلت لدى محاكم البداية والاستئناف في المملكة على نتائج الانتخابات حتى نهاية الميعاد القانوني وصلت الى (47) طعنا، منها 12 طعناً بنتائج الانتخابات اللامركزية، و(35) طعنا بنتائج الانتخابات البلدية.
وأشار القطاونه في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى ان محاكم البداية في المملكة استقبلت خلال المدة القانونية 35 طعنا بنتائج الانتخابات البلدية، موزعة كالتالي: عمان تسعة طعون، واربد ثمانية، والسلط ثلاثة ، والكرك طعن واحد، والطفيلة اثنان، وعجلون اثنان، وجرش ثلاثة ، والمفرق ستة ، والزرقاء طعن واحد.
وفيما يتعلق بالطعون المسجلة على نتائج الانتخابات اللامركزية بين القطاونه أنها بلغت 12طعناً توزعت بواقع خمسة طعون لدى محكمة استئناف عمان، وطعن واحد لدى محكمة استئناف معان، وستة طعون لدى محكمة اسئناف اربد.
وأكد القطاونه فيما يتعلق بمحافظات مادبا والعقبة ومعان فلم تتبلغ الهيئة بأي طعون بخصوص نتائج الانتخابات البلدية بها، كما لم تتمكن من التواصل مع بعض محاكم البداية للوقوف على العدد النهائي للطعون المقدمة اليها. وفي ذات السياق، نبه القطاونة إلى أن محاكم البداية ستشرع في النظر في دعاوى الطعون بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية أو لعضوية المجلس أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي منطقة انتخاب مجلس بلدي أو محلي.
ولفت القطاونه إلى أن قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة يكون قطعياً ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.
وبين القطاونه أنه إذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها فإنه يتوجب على الهيئة ووفقاً لأحكام القانون أن تحدد موعداً جديداً فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتمد في الإقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الإقتراع الأول، لافتا إلى أنه على الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال هذه المدة.
ونبه القطاونة الى أنه يجب على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر في الحد الأعلى من تاريخ ورودها إليها.
أما بخصوص الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات، بين القطاونه أنه يتوجب على محاكم الاستئناف أن تصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً ويتوجب على المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.
وأوضح القطاونه بخصوص الأعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته أنها تعتبر صحيحة، أما إذا إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.

ليست هناك تعليقات :