» » » «النواب» يقر 4 مشاريع قوانين في أولى جلسات الاستثنائية

 فرسان نيوز- اقرّ مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الإستثنائية (4) مشاريع قوانين، بينما احال مشروع قانون إلى لجنة مختصة.
واقرّ مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017م، كما اقرّ مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
كما اقرّ المجلس مشروع القانون المعدل لقانون البينات، كما اقرّ مشروع قانون محاكم الصلح، فيما احال مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى لجنته القانونية.
وفي تفاصيل الجلسة، أثار مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي جدلاً نيابياً بين مؤيد للمشروع ومعارض له، ففي الوقت الذي أشار عدد من النواب إلى أن القانون سيشكل مدخلاً للجباية واللجوء إلى جيوب المواطنين، اعتبر آخرون أن إقرار القانون أمر إصلاحي سيحمي أصحاب الأراضي من «المزاجية» في التعامل.
وتساءل نواب حول قدرة الحكومة على تطبيق القانون على أرض الواقع، قبل أن يجيب وزير المالية عمر ملحس على هذا التسؤال بالتأكيد على أن المشروع يعد خطوة إصلاحية للتخلص من المزاجية في تحديد قيم الاراضي مسبقاً.
وأضاف «لدينا القدرة على تطبيق القانون لأن كل من لديه أرض سيعلم مسبقا ما هي المبالغ المترتبة عليه»، موضحاً أن الحكومة لم تُضف مبالغ على الملكية بل وضعنا اسسا شفافة وسنضع أنظمة الكترونية للتحقق من ذلك.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي قال أن هذا القانون سيقرّ رسوماً كحد السيف لا تخضع للنقاش حول المبلغ الحقيقي.
واشار إلى أنه سيتم تدمير المتاجرة بالعقارات وهي من أهم التجارات الناجحة للأردنيين،  واقترحً رفض مشروع القانون ورده.
أما النائب مصطفى ياغي فرأى أن هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة، مطالباً احالته إلى اللجنة المالية بما لا يتغول على جيوب المواطنين.
من جهته، وصف النائب علي الخلايلة بنود القانون بـ«الركيكة»، معتبراً أن المشروع قد توسع في الاعفاءات وطالبً برده.
واعتبر النائب حسين القيسي أن مشروع القانون يعالج التشوه الموجود في رسوم الاراضي ويعالج نقصاً تشريعيا في جانب الرسوم المستوفاة، مطالبا احالته الى اللجنة القانونية.
النائب وفاء بني مصطفى قالت إن مشروع هذا القانون مهم جداً ولا بدّ من تعديله لإلغاء حالة المزاجية المستشرية في كل المناطق والتي تخضع لاعتبارات لا نريد ان نتحدث عنها ولا بد أن نعتمد على المؤسسية ضمن تقديرات تسري على الجميع لا اعتبارات شخصية لدائرة الاراضي.
وشددت على أهمية ألا يكون « باباً من أبواب الجباية ولاخراج الموضوع بأفضل صورة اطالب باحالته الى اللجنة المالية التي لديها الخبرة الكافية لاخراجه بأفضل صورة».
من جهته أكد النائب خالد رمضان أن المجلس محكوم بخياراته في التعاطي مع مشروع القانون حيث إن الرد يعني التنازل عن حق النقاش ولا بد من عدم الاستسهال في اللجوء الى جيوب المواطنين ويجب أن يكون لنا رأينا في القانون من خلال اللجنة التي يجب أن تكون مشتركة للجنة القانونية والمالية.
أما النائب فيصل الأعور فقال إن هذا التشريع يخلو من أي شيء جديد فهنالك لجان مركزية ولجان اعتراض، وبينما نحن نبحث عن اللامركزية فاين دور هذه المجالس؟، وزاد « القانون لا نجد فيه أي تطور نوعي او فني ومع رد القانون».
النائب خالد البكار بين أنه لا تزال هنالك ممارسات تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار، واضاف « القانون حافظ على الاعفاءات في قطاع الاسكان، وهو خطوة إصلاحية ولا بد من احالته الى اللجنة القانونية».
النائب عبد المنعم العودات بين أن الفكرة التي جاء بها القانون في غاية الأهمية وهي وضع حد للتفاوت والمزاجية في تقدير الأراضي والوصول الى التقدير المسبق للعقار أو المنشأة التي يمكلها.
 أما النائب مصلح الطراونة فرأى أنه لا زيادة في الرسوم حسب ما ورد في القانون، مطالباً باحالته الى مجلس النواب، وقال « نحن نعاني من المزاجية في تقدير قطعة الارض، ويجب قيام دراسة معمقة للاعفاءات التي ترد حيث قد تكون النصوص الواردة في المشروع منافذ لتنفيع البعض».
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لضمان الموضوعية في عملية تقدير الاراضي واستقرار المعاملات الحكومية وتقليل الكلف الادارية المترتبة على التقدير.
كما يهدف إلى رفع مستوى المصداقية والعدالة من خلال تقدير قيم الاراضي الخلاء في مناطق المملكة جميعها بوساطة لجان تقدير تشكيل لهذه الغاية.
كما جاء لتحديد حالات الاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي ومنح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء منها وفقا لأسس وشروط يحددها لهذه الغاية.
«الجنايات الكبرى»
واقرّ مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى بعد أن اضاف فقرتين أكد فيها على عدم قبول الإدعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة، على أن يتاح للمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة.
ونصت التعديلات التي اقرها مجلس النواب على أن تستمر محكمة الجنايات في النظر بالدعاوى بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ هذا القانون المعدل.
ويهدف مشروع القانون الذي اقره المجلس الى تحقيق العدالة المنجزة والإسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى.
وأشارت الأسباب الموجبة إلى أن إقرار هذا القانون سيؤدي الى اقامة الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها هذه المحكمة أمام المحكمة النظامية المختصة.
«الوساطة لتسوية النزاعات»
واقرّ مجلس النواب قانونا معدلا لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية يسمح بشمول أعمال وإجراءات أي وسيط خاص بين الأطراف المتنازعة.
وفرض القانون الذي اقره مجلس النواب اعتبار أي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسميين وفق أحكام القانون كتلك الوساطة التي تكون أمام المحكمة.
وينطبق هذا الأمر على الوساطة التي جرت قبل اقامة الدعوى أو بعد اقامتها وسواء أكانت داخل المملكة أو خارجها.
وبحسب المادة الثامنة من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، فإن اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام المحكمة أو أي جهة كانت.
وفرّق القانون في عملية استرداد الخصوم للرسوم القضائية المدفوعة اذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية، وذلك اذا كانت دعاوى بدائية أو صلحية ووصلت مراحل محددة من درجات التقاضي.
ففي الدعاوى البدائية يتم استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية، أما قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد احالة الدعوى الى قاضي الموضوع، وفي الدعاوى الصلحية يتم استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل أن يختم المدعي تقديم بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية في أي وقت لاحق قبل صدور حكم فيها.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017 بهدف اعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا.
البينات
وأثار خطأ مطبعي اعترفت به الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون البينات ظهر الثلاثاء جدلاً قانونياً تحت قبة البرلمان.
ورفض مجلس النواب شطب المادة التي تنص على أنه «لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لاثبات صحتها».
وتبيّن لاحقاً أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اتخذت قرار رفض شطب المادة بعد التشاور مع الحكومة التي اقرّ وزير العدل عوض أبو جراد أن مشروع القانون ورد فيه خطأ مطبعي من ديوان التشريع والرأي.
وعبّر الوزير عن اتفاقه مع اللجنة القانونية بمجلس النواب التي ابقت على المادة كما ورد في القانون الأصلي بسبب الخطأ، وهو الأمر الذي أكده رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.
ومنح مجلس النواب خلال اقراره مشروع القانون البريد الالكتروني وما ماثله من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.
واعتبر مجلس النواب أن رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.
واشترط مجلس النواب اقتران قبول قوة السندات العادية في الإثبات بشهادة من ارسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.
وقال وزير العدل عوض أبو جراد أن عبارة (وما ماثلها) جاءت على سبيل المثال لا الحصر حيث إن الوسائل متطورة ولا تقف عند حد معين، وذلك في معرض انتقادات نيابية على حصر النص بالبريد الإلكتروني.
وبين الوزير في رده على مداخلات النواب أن مشروع القانون ميز رسائل البريد الالكتروني اذا اقترنت بمن تسلمها ومن ارسلها، موضحاً  «وهنا منحناها الحجة الثبوتية».
واشار نواب إلى أن الغاية من مشروع القانون لن تتحقق كون الفقرة (ب) من المشروع تتحدث فقط عن البريد الالكتروني في اعتبار الرسائل الصادرة عن البريد قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات، مطالبين بإضافة عبارة (وما ماثلها).
ورفض الوزير أبو جراد اضافة العبارة وهو الموقف الذي أيّده لاحقاً مجلس النواب، مبرراً الوزير رأيه بالقول إن عبارة (وما ماثلها) التي وردت في الفقرة (أ) استأثرت في البريد الإلكتروني لأنه صالح للتوقيع الإلكتروني.
وعدّ القانون الذي اقره المجلس رسائل البريد الالكتروني لها قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.
ويجوز الاتفاق على أن تكون البينات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البينات.
وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو لم يكلف أحداً بذلك.
وفي مجال المعاملات التجارية، اعتبر النواب مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.
كما اجاز القانون للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.
واضافت التعديلات عبارة (ومن ماثلهم) في نص المادة (37) من القانون والتي تقول «من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء (ومن ماثلهم) عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم «.
وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 فإنه يهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة.
ويهدف المشروع لاعطاء الخصم في الدعاوى الحقوقية الحق في ارفاق الشهادات الخطية ولتنظيم قواعد قبول الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات.
كما يهدف لتسهيل الاثبات في الاعمال التجارية وفيما بين التجار باعتبار مخرجات الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.
محاكم الصلح
واقرّ مجلس النواب قانون محاكم الصلح الذي يهدف إلى تسهيل اجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح في المملكة وتوسيع قاعدة اختصاصات محكمة الصلح الجزائية والمدنية، كما يهدف إلى اعادة تنظيم طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الصلح.
وتختص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى الحقوق المتعلقة بدين او مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به 10 آلاف دينار، والدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها، ودعاوى العطل والضرر بشرط ألا يتجاوز قيمة المدعى به 10 آلاف دينار.
وكذلك تختص بالنظر في دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلية في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدعي به في الدعوى المتقابلة، ودعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استخدامه.
من ضمن اختصاصات المحكمة أيضاً دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نُزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه ودعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمته، ودعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
وتختص المحكمة النظر بدعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا اذا اثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتصى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
وكذلك تختص بالنظر في دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة، وكذلك الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.
الطراونة
وفي مستهل أعمال الجلسة دعا رئيس المجلس عاطف الطراونة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا في اقرار التشريعات الإصلاحية، وقال الطراونة «ها نحن نجتمع في الدورة الاستثنائية الاولى من عمر مجلس النواب الثامن عشر وهي دورة تشريعية يحكمها نص الارادة الملكية في جدول اعمالها».
وتابع بالقول «لعل من حسن الطالع ان نفتح الدورة باقرار مفصل من مفاصل الاصلاح الشامل وهو الاصلاح القضائي، وكما تعلمون فقد وجه جلالة الملك الى لجنة ملكية لبحث وتطوير القضاء وقد اجتهدت اللجنة وقدمت توصياتها.
وقامت الحكومة بدراسة تلك التوصيات مضمنة إياها في مشاريع قوانين معدلة قبل ان ترفعها لمجلس النواب الذي بدوره ناقشها عبر اللجنة القانونية حيث اجتهد اعضاء اللجنة في تجويد النصوص وتحسين متطلبات تطوير القضاء».
واوضح أن المجلس مفتوح امام النواب تحت سقف القبة لمناقشة الخلاف في الاجتهادات وانه سيتم في النهاية الاحتكام لديمقراطية التصويت.
وأكد الطراونة أن المجلس في محطة مهمة من محطات الاصلاح الشامل بقيادة جلالة الملك، ويجب أن يقوم بعمله واضعاً امام نصب اعينه المصلحة الوطنية العليا ضمن الاصلاح المتدرج الذي يجنب الفتن.
وشدد الطراونة في كلمته على اهمية التمسك بالوحدة الوطنية خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تفريخ للازمات، وتفريع للمشكلات.

عن المدون فرسان البرلمان نيوز/مديرالتحريرباسمه العابد

مدون عربي اهتم بكل ماهوة جديد في عالم التصميم وخاصة منصة بلوجر
»
السابق
رسالة أقدم
«
التالي
رسالة أحدث

ليست هناك تعليقات :

ترك الرد

.

المجتمع والناس