فرسان نيوز- تهاني القطاوي -قالت المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن موضوع الاستثناء في التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة وذلك في مقابلة معها على شاشة التلفزيون الأردني أجراها الزميل مأمون مساد خلال حلقة برنامج الأردن هذا المساء كما أفادت الروابدة بأنه كلما انخفضت مدة سنوات العمل بالنسبة للتقاعد المبكر انخفض راتب التقاعد وكلما زادت مدة سنوات العمل زادت قيمة راتب التقاعد، وكلما زادت مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي تزيد قيمة الراتب التقاعدي وقالت أيضا بان المؤسسة تقوم بعمل دراسة لإعادة النظر في سن التقاعد وبانتظار نتائجها كما أعلنت عن البدء بتطبيق النظام الالكتروني مطلع العام المقبل لتسهيل الخدمات على مشتركي الضمان الاجتماعي وأوضحت بأن نظام الدفع عبر فواتيركم يتم عن طريق البنك المركزي وصرحت الروابدة بأن نسبة ٧٣٪ من العاملين في المملكة هم مشتركين في الضمان الاجتماعي وأن هناك بعض الفئات لا يجوز لها الاشتراك في الضمان لعدة أسباب كبعض المنشآت قيد الإنشاء والمغتربين الذين لا يوجد لديهم أفرع للتسجيل في الضمان وبعض الموظفين الذين يعملون في مؤسسات غير خاضعة للضمان الاجتماعي والعامل الذي لا يريد الاشتراك في الضمان لعدم معرفته بأهمية شموله في الضمان كما أفادت الروابدة بأن رواتب الضمان الاجتماعي تخضع للزيادة في شهر آيار من كل عام لكن حسب نسبة التضخم، وفي هذا العام لن يتم زيادة رواتب الضمان بسبب عدم التضخم بحسب دائرة الإحصاءات العامة وقالت إن الحد الأدنى للراتب التقاعدي في الضمان أي المتقاعد الذي يسمح له بالعمل بعد تقاعده يختلف عن الحد الأدنى للأجور والذي يكون للعامل الذي هو على رأس عمله وإن هنالك شروط وآلية لاحتساب راتب المتقاعد وذلك عبر التواصل والتعليمات من خلال ديوان الخدمة المدنية وبخصوص الاشتراك المزدوج شرحت أنه في حال عمل المشترك بالضمان للقطاعين عام وخاص أو قطاعين خاص يجوز له الشمول في المكانين بالضمان وذلك لحماية هذه الفئة وأن الضمان ملزم بمعالجة العامل معالجة كاملة وفي حال تقاعده يحسب له الراتب الأعلى في عمله في القطاعين كما أفادت الروابدة بأن الضمان الاجتماعي لا يتعامل مع المشتركين حسب الجنس أو الجنسية ولا يوجد تمييز، أما بالنسبة لفئة خدم المنازل معلق الحديث فيها حتى صدور قرار رسمي من رئاسة الوزراء في ذلك الأمر، والأردن موقع على اتفاقية دولية في شمول الضمان الاجتماعي وقالت إن هدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حماية العامل وضمان الصحة والسلامة له وليس انتظار حدوث حادث أو إصابة له كي تعالجه فقط وصرحت بأن كل ثلاثة أيام هنالك إصابة عنا في المملكة وأن هذا الرقم غير سهل، وفي حال حدوث عجز للعامل بنسبة ٣٠٪ هنا يأتي دور الضمان بأن يلزم أصحاب المنشآت بتحمل نسبة ٢٪ من علاج العامل لضمان السلامة العامة للجميع فيما بعد
ليست هناك تعليقات :