فرسان نيوز- الغى مجلس النواب المادة (308) من قانون العقوبات والتي كانت تتعلق بوقف ملاحقة المعتدي على انثى في حال تزوجها.
ووسط حالة من الفوضى وعدم فهم ما الذي يعرضه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للتصويت خلال جلسة مجلس النواب صباح أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اعلن الطراونة أن القرار الذي صوّت عليه المجلس هو الغاء المادة (308).
وبعيد اعلان نتائج التصويت، علت صيحات «نصر» رافقها تصفيق حار من قبل سيدات حضرن إلى شرفات المجلس لمتابعة وقائع الجلسة، ولم يتم منعهن من التوقف عن ابداء مظاهر الاستحسان الذي يعد مخالفة للنظام الداخلي.
ورفض نواب نتائج التصويت واعتبروا أنه مخالف للنظام الداخلي قبل أن يعلن رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة و(3) نواب آخرين استقالتهم من اللجنة احتجاجاً على ما وصفوه بـ «الاسلوب والاجراء المخالف للنظام الداخلي»، ولا يعرف إن كانت سلمت الاستقالات من اللجنة بشكل رسمي.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي تمسّك بإلغاء المادة (308) الواردة في مشروع قانون العقوبات، وقال في حديث لمجلس النواب قبيل مناقشة المادة (50) من التعديلات الطارئة على مشروع القانون « إن التعديل المطروح على المادة 308 يمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع الاردني والمبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف».
وتابع الملقي « موقف الحكومة الالتزام بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك».
ولم يُسمح لعدد كبير من النواب لإبداء آرائهم في المادة برغم أن تأخير مناقشة المادة إلى آخر مشروع قانون العقوبات جاء بتبرير أن طالبي الحديث حولها كثر.
وكان رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة أشار إلى أن اللجنة فرقت بين حالتين في المادة (308) وهي أن يقع فعل المواقعة بالرضى أو بالالكراه، وقال « لا يمكن لعاقل أن يتم تزويج فتاة قام باغتصابها والحالات الوقعية تتحدث عن أن غالبية الحالات ليست اغتصابا».
وتابع الخصاونة « لذلك نحن مع اجراء التعديلات التي طالت 70 – 80 % من حالات الاغتصاب من المواد 292 – 308 وما ابقينا عليه عدة بنود تقع ضمن نطاق (3) حالات واذا استقرأنا النصوص وهي تتعلق بمواقعة بالرضى».
واضاف رئيس اللجنة القانونية « هنالك من يتساءل كيف يكون الرضى بين سن 15 – 18»، قائلا «نحن نعلم أن هنالك عدم تفريق بين البلوغ الشرعي وسن الرشد، فقانون الاحوال يجيز الفتاة التي يزيد عمرها عن 18 سنة، حيث إن سن الزواج المقبول 18 سنة لكن القانون اجاز للفتاة التي تجاوزت الـ 15 سنة الزاوج تحت الرقابة من خلال القضاء الشرعي».
وكان قرار اللجنة الذي رفضه المجلس طالب بالاستعاضة عن الغاء المادة بحصر الحالات التي يتم وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.
ورأت اللجنة عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات حيث عملت على اعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد (298، 304، 294)، بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.
وضاعفت اللجنة من عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجته اذا ما اراد عدم اعادة ملاحقته.
* الشيكات :
وفي شأن ذي صلة بقانون العقوبات الذي اقره مجلس النواب بالكامل يوم امس، قرر المجلس تخفيض مدة الحبس على الشيكات البنكية، فيما اسقط الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية.
فقد خفّض عقوبة الحبس لمدة سنة بدلاً من (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار. وتتمثل تلك الأفعال اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
وكذلك اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
وينحصر نطاق تطبيق الحالات السابقة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، وأن يكون مقدَّماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبيّن فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ،وتستثنى من الأحكام السابقة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
وابقى النواب على الفقرة (2) من المادة و التي تقول « مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) - والتي ستُذكرا لاحقاً - فإنه لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – والتي ذكرنا حالاتها سابقاً - تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات. وعدل القانون الفقرة (3) والتي اصبحت تنص «على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية، بعد أن كان النص يتحدث (على أن لا تقل عن 100 دينار وأن لا تزيد على 5 آلاف دينار).
ولغاية البند السابق تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
وابقى القانون على الفقرة (4) من المادة والتي تقول تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم. واضافت التعديلات نصاً جاء فيه «مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة».
وتنص المادة (74) من قانون العقوبات على:
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2 - يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولا جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
3 لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت لأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون».
من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد إن ظاهرة الشيكات المرتجعة اصبحت تؤرق بيوتنا، وبين :» بعض المستفيدين من الشيكات لم يعودوا يرتضوا الا ان توقع الزوجة ضغطاً واكراهاً»، لافتاً إلى وجود نحو 103.702 من الشيكات المرتجعة خلال العام 2016م.
وحول الحماية الجزائية للشيكات المكتبية اوضح الوزير « هنالك فرق شاسع بين المدلول في قانون التجارة ويبقى محافظا على معناه، لكن حينما ننتقل الى قانون العقوبات نتحدث عن الحماية الجزائية وهي بيد المشرع الجزائي». واستثنى مجلس النواب وقف تنفيذ العقوبة في جنح الشيكات ولو زادت مدة الحبس فيها على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي.
فقد نص مجلس النواب صراحة على استثناء الشيكات حينما استعاض المجلس عنه بالنص الآتي : «باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون والتي تتعلق بالشيكات، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون».
والغى المجلس المادة (427) من قانون العقوبات والتي كانت تنص على «تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة، اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة».
وتنص المادة (421) على : (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
(1) : (أ) : اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، (ب) : اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، (ج) : اذا أصدر أمرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، (د) اذا ظهر لغيره شيكا او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، (هـ) : اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
(2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
(3) على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5 %من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.
(4) لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
وتنص المادة (54 مكررة) على :
(1) يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تأمر قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.
(2) يصدر الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين، (أ) : اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره، (ب) : اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
(3) يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.
(4) يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها.
(5) اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
* المياه :
ورفض مجلس النواب تغليظ العقوبات والغرامات على عدد من أنواع الاعتداءات على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.
ووافق مجلس النواب على رفع العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير، بحيث يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
ويلاحظ في هذه التعديلات أنها اسقطت كلمة (قصداً) بعد عبارة (كل من اقدم على تلويث)، وحظرت التعديلات في هذه المادة على المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية بأي حال من الاحوال مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة. وحاول وزير العدل عوض أبو جراد اقناع النواب بضرورة اقرار الفصل الجديد لجرائم المياه، قائلا «قانون العقوبات منذ العام 1960 وهو يعالج جرائم المياه والتعديلات الجديدة هي منسجمة مع قانون المياه».
وأضاف « باعتبار أن قانون العقوبات هو الشريعة العامة التي يجب ان تتوافق معه القوانين الخاصة»، موضحاً أن قانون المياه مكمل لقانون العقوبات.
وبين ابو جراد أن عقوبة الأشغال الشاقة / المادة 99 بفقرتها الثالثة تسمح للقاضي تخفيف العقوبة تقديرا الى سنة ويمكنه وقف التنفيذ، والقاضي مؤتمن واحرص على العدل ويستطيع انزال العقوبة الى وقف التنفيذ.
الشغب :
وفرض مجلس النواب عقوبة الحبس على كل من أحدث شغباً أو حرض على الكراهية في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية.
ونصّت التعديلات المستحدثة التي اقرها مجلس النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.
ورفع المشروع العقوبة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترنت الأفعال السابقة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة او أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة.
الخدمات العامة:
واستحدث مجلس النواب عقوبات على من يعيق تقديم الخدمات المتعلقة بالأمن الوطني والسلامة العامة.
فقد فرض مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.
ورفعت التعديلات الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 5 دنانير على كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وابقى مجلس النواب على عقوبة الحبس حتى شهر واحد وهي ذات العقوبة القديمة في النص الاصلي.
* الاعتداء على املاك الغير :
واستحدث مجلس النواب عقوبة الحبس لمن يرتكب مخالفات تتعلق في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس، فيما استحدث عقوبة الحبس لمحاسبة مرتكبيها.
وبموازاة عقوبة الحبس المستحدثة رفع مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون العقوبات من الغرامة المفروضة على افعال عدة.
وقرر المجلس فرض عقوبة الحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة على هذه الافعال الغرامة فقط بقيمة 5 دنانير.
وتشمل العقوبات والغرامات على كل من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين، وكل من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.
وكذلك غلظها على كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
واضاف مشروع القانون نصاً يفرض العقوبة ذاتها على كل من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.
ووسط حالة من الفوضى وعدم فهم ما الذي يعرضه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للتصويت خلال جلسة مجلس النواب صباح أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اعلن الطراونة أن القرار الذي صوّت عليه المجلس هو الغاء المادة (308).
وبعيد اعلان نتائج التصويت، علت صيحات «نصر» رافقها تصفيق حار من قبل سيدات حضرن إلى شرفات المجلس لمتابعة وقائع الجلسة، ولم يتم منعهن من التوقف عن ابداء مظاهر الاستحسان الذي يعد مخالفة للنظام الداخلي.
ورفض نواب نتائج التصويت واعتبروا أنه مخالف للنظام الداخلي قبل أن يعلن رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة و(3) نواب آخرين استقالتهم من اللجنة احتجاجاً على ما وصفوه بـ «الاسلوب والاجراء المخالف للنظام الداخلي»، ولا يعرف إن كانت سلمت الاستقالات من اللجنة بشكل رسمي.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي تمسّك بإلغاء المادة (308) الواردة في مشروع قانون العقوبات، وقال في حديث لمجلس النواب قبيل مناقشة المادة (50) من التعديلات الطارئة على مشروع القانون « إن التعديل المطروح على المادة 308 يمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع الاردني والمبني على قيم العدالة والاسرة وديننا الحنيف».
وتابع الملقي « موقف الحكومة الالتزام بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك».
ولم يُسمح لعدد كبير من النواب لإبداء آرائهم في المادة برغم أن تأخير مناقشة المادة إلى آخر مشروع قانون العقوبات جاء بتبرير أن طالبي الحديث حولها كثر.
وكان رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة أشار إلى أن اللجنة فرقت بين حالتين في المادة (308) وهي أن يقع فعل المواقعة بالرضى أو بالالكراه، وقال « لا يمكن لعاقل أن يتم تزويج فتاة قام باغتصابها والحالات الوقعية تتحدث عن أن غالبية الحالات ليست اغتصابا».
وتابع الخصاونة « لذلك نحن مع اجراء التعديلات التي طالت 70 – 80 % من حالات الاغتصاب من المواد 292 – 308 وما ابقينا عليه عدة بنود تقع ضمن نطاق (3) حالات واذا استقرأنا النصوص وهي تتعلق بمواقعة بالرضى».
واضاف رئيس اللجنة القانونية « هنالك من يتساءل كيف يكون الرضى بين سن 15 – 18»، قائلا «نحن نعلم أن هنالك عدم تفريق بين البلوغ الشرعي وسن الرشد، فقانون الاحوال يجيز الفتاة التي يزيد عمرها عن 18 سنة، حيث إن سن الزواج المقبول 18 سنة لكن القانون اجاز للفتاة التي تجاوزت الـ 15 سنة الزاوج تحت الرقابة من خلال القضاء الشرعي».
وكان قرار اللجنة الذي رفضه المجلس طالب بالاستعاضة عن الغاء المادة بحصر الحالات التي يتم وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.
ورأت اللجنة عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات حيث عملت على اعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد (298، 304، 294)، بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.
وضاعفت اللجنة من عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجته اذا ما اراد عدم اعادة ملاحقته.
* الشيكات :
وفي شأن ذي صلة بقانون العقوبات الذي اقره مجلس النواب بالكامل يوم امس، قرر المجلس تخفيض مدة الحبس على الشيكات البنكية، فيما اسقط الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية.
فقد خفّض عقوبة الحبس لمدة سنة بدلاً من (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار. وتتمثل تلك الأفعال اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
وكذلك اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
وينحصر نطاق تطبيق الحالات السابقة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، وأن يكون مقدَّماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبيّن فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ،وتستثنى من الأحكام السابقة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
وابقى النواب على الفقرة (2) من المادة و التي تقول « مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) - والتي ستُذكرا لاحقاً - فإنه لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – والتي ذكرنا حالاتها سابقاً - تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات. وعدل القانون الفقرة (3) والتي اصبحت تنص «على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية، بعد أن كان النص يتحدث (على أن لا تقل عن 100 دينار وأن لا تزيد على 5 آلاف دينار).
ولغاية البند السابق تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
وابقى القانون على الفقرة (4) من المادة والتي تقول تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم. واضافت التعديلات نصاً جاء فيه «مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة».
وتنص المادة (74) من قانون العقوبات على:
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2 - يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولا جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
3 لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت لأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون».
من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد إن ظاهرة الشيكات المرتجعة اصبحت تؤرق بيوتنا، وبين :» بعض المستفيدين من الشيكات لم يعودوا يرتضوا الا ان توقع الزوجة ضغطاً واكراهاً»، لافتاً إلى وجود نحو 103.702 من الشيكات المرتجعة خلال العام 2016م.
وحول الحماية الجزائية للشيكات المكتبية اوضح الوزير « هنالك فرق شاسع بين المدلول في قانون التجارة ويبقى محافظا على معناه، لكن حينما ننتقل الى قانون العقوبات نتحدث عن الحماية الجزائية وهي بيد المشرع الجزائي». واستثنى مجلس النواب وقف تنفيذ العقوبة في جنح الشيكات ولو زادت مدة الحبس فيها على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي.
فقد نص مجلس النواب صراحة على استثناء الشيكات حينما استعاض المجلس عنه بالنص الآتي : «باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون والتي تتعلق بالشيكات، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون».
والغى المجلس المادة (427) من قانون العقوبات والتي كانت تنص على «تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة، اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة».
وتنص المادة (421) على : (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
(1) : (أ) : اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، (ب) : اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، (ج) : اذا أصدر أمرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، (د) اذا ظهر لغيره شيكا او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، (هـ) : اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
(2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
(3) على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5 %من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.
(4) لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
وتنص المادة (54 مكررة) على :
(1) يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تأمر قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.
(2) يصدر الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين، (أ) : اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره، (ب) : اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
(3) يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.
(4) يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها.
(5) اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
* المياه :
ورفض مجلس النواب تغليظ العقوبات والغرامات على عدد من أنواع الاعتداءات على المياه أو أي نشاط يشكل اعتداء على مصادرها.
ووافق مجلس النواب على رفع العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير، بحيث يعاقب بالاشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
ويلاحظ في هذه التعديلات أنها اسقطت كلمة (قصداً) بعد عبارة (كل من اقدم على تلويث)، وحظرت التعديلات في هذه المادة على المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية بأي حال من الاحوال مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة. وحاول وزير العدل عوض أبو جراد اقناع النواب بضرورة اقرار الفصل الجديد لجرائم المياه، قائلا «قانون العقوبات منذ العام 1960 وهو يعالج جرائم المياه والتعديلات الجديدة هي منسجمة مع قانون المياه».
وأضاف « باعتبار أن قانون العقوبات هو الشريعة العامة التي يجب ان تتوافق معه القوانين الخاصة»، موضحاً أن قانون المياه مكمل لقانون العقوبات.
وبين ابو جراد أن عقوبة الأشغال الشاقة / المادة 99 بفقرتها الثالثة تسمح للقاضي تخفيف العقوبة تقديرا الى سنة ويمكنه وقف التنفيذ، والقاضي مؤتمن واحرص على العدل ويستطيع انزال العقوبة الى وقف التنفيذ.
الشغب :
وفرض مجلس النواب عقوبة الحبس على كل من أحدث شغباً أو حرض على الكراهية في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية.
ونصّت التعديلات المستحدثة التي اقرها مجلس النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغباً او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.
ورفع المشروع العقوبة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترنت الأفعال السابقة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة او أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة.
الخدمات العامة:
واستحدث مجلس النواب عقوبات على من يعيق تقديم الخدمات المتعلقة بالأمن الوطني والسلامة العامة.
فقد فرض مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة.
ورفعت التعديلات الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 5 دنانير على كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او إجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة أخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وابقى مجلس النواب على عقوبة الحبس حتى شهر واحد وهي ذات العقوبة القديمة في النص الاصلي.
* الاعتداء على املاك الغير :
واستحدث مجلس النواب عقوبة الحبس لمن يرتكب مخالفات تتعلق في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس، فيما استحدث عقوبة الحبس لمحاسبة مرتكبيها.
وبموازاة عقوبة الحبس المستحدثة رفع مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون العقوبات من الغرامة المفروضة على افعال عدة.
وقرر المجلس فرض عقوبة الحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة على هذه الافعال الغرامة فقط بقيمة 5 دنانير.
وتشمل العقوبات والغرامات على كل من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين، وكل من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.
وكذلك غلظها على كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
واضاف مشروع القانون نصاً يفرض العقوبة ذاتها على كل من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.
ليست هناك تعليقات :